حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الضوابط المنظمة لعمل خبراء التأمين الاستشاريون، حيث نصت المادة 118 على أنه: لا يجوز لخبير التأمين الاستشاري من الأشخاص الطبيعيين أن يمارس أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويتم القيد وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ووفقا للمادة 119، يسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.
وتنص المادة 120 على أنه لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم أو غيرها إلا لخبراء تأمين استشاريين مقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.