أقوال الشهود قد تبرئ متهما وتدين آخر، وتوجد إجراءات تنظم سماع أقوال الشهود أمام المحكمة، طبقا للمادة 278 من قانون الإجراءات.
ـــ يتم إثبات حضور الشهود لدى سكرتير الجلسة.
ـــ ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى غرفة مخصصة لهم.
ــ من تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى أن تقفل باب المرافعة ما لم ترخص لم المحكمة بالخروج.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تكتفي باعتراف المتهمين في الدعاوي دون سماع الشهود طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة والتي تنص : يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.