أقامت زوجة دعوي تبديد، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بسبب رفضه رد مصوغاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 700 ألف جنيه وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه ببيع المصوغات دون إذن منها.
وتؤكد الزوجة:" انهال علي زوجي بالضرب وأخذ المصوغات مني تحت التهديد، وحاول أن يجبرني علي توقيع تنازل عن المصوغات والمنقولات ولكني تصديت له ورفض تصرفاته فطردني من منزلي، ومكثت وحاولت الطلاق منه ليشهر بسمعتي، ويتهمني باتهامات كيدية".
وتابعت الزوجة:" حاول الانتقام مني، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وطالبني بتنفيذ حكم الطاعة، وألحق بي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها، وشهر بسمعتي حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت:" ذقت العذاب بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه، ليدمر حياتي، ومنذ زواجي منه وأنا ملاحقه بالتهديدات، بعد أن رفض تطليقي بشكل ودي، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبات عنفه ضدي وسرقته حقوقي".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".