حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المشروعات التي تعد من أعمال المنفعة العامة، ونصت المادة (2) من القانون، على أنه يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة، كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ووفقا للقانون، يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:
( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إلية بنص المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.