آخر الأخبار

5 مشروعات قوانين على أولويات لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

شارك الخبر

تضع لجنة التضامن بمجلس النواب ملفات عديدة على أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذى من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد، وعلى الجانب التشريعى يوجد ما يقرب من 5 تشريعات على أجندة اللجنة لها الأولوية فى المناقشة، وعلى رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى الذى يستهدف توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

المجلس القومى للوعى

وثانى التشريعات التى سوف تكون لها أولوية لجنة التضامن بمجلس النواب، المجلس القومى للوعى والذى يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعى المجتمعى، والإسهام فى ضمان ممارسته، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز فى المجتمع، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.


قانون العمل الأهلى

وثالث التشريعات ذات الأولوية للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 وذلك وفقا لتوصيات الحوار الوطنى، إذ أوصى بإجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية، والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية، وذلك بعدما ناقش المُشاركون فى الجلسة التى عقدت لمناقشة قضية قانون العمل الأهلى، التحديات التى يواجها قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.

 

وجاءت أهم التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 كالآتى:

تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية:

- تعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%.

 

تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية:

- تعديل المادة رقم 10 بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدى البريد المصرى بجانب البنوك.

- تعديل المادة رقم 17 بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها فى المنازل للجمعيات والمؤسسات.

- تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية فى فتح حسابات ببنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها خمسة ملايين جنية. 

- تعديل أحكام المادة 43 الخاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات، أن يكون على أن يكون التعديل أن يتقاضى العضو النفقات الفعلية طبقا للموارد الفعلية للجمعية.

 

تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها:

- إعادة النظر فى المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التى تستغرق الموافقة عليها 60 يوم، ولجمع التبرعات حوالى 90 يومًا.

- تعديل بند العقوبات فى الباب العاشر من القانون بإعادة النظر فى المبالغ المحددة للعقوبات التى تسبب عبء مالى على الجمعيات.

 

مشروع قانون استقلالية المجلس القومى للسكان

ومن أبرز التشريعات صاحبة الأولوية على أجندة لجنة التضامن، استقلالية المجلس القومى للسكان، وقد جاء هذا المشروع ضمن أولى توصيات لجنة التضامن بمجلس النواب، لمواجهة الزيادة السكانية، استقلال المجلس القومى للسكان وأن لا يتبع أى وزارة بل يتبع رئاسة الجمهورية حتى يقوم بدورها على أكمل وجه.

 

كفالة اليتيم

بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن التاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لأبناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأشارت النائبة نسرين صلاح إلى أن مشروع القانون يتجلى ى الاهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير ؛ لتعديل الشكل الحضارى للدور والمؤسسات وبناء شخصية سوية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير للأطفال الذين يبلغون 18 عاما عند مغادرتهم دور الرعاية ؛ لتوفير شقق مفروشة لهم، وتأهيلهم مهنيًا، حتى يتوفر لهم عند الخروج وظيفة وسكن، بجانب الدعم النقدى الشهرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتحمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم ومصروفات أوقات الطوارئ والأزمات.

 

القومى للطفولة والأمومة

ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه يضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب.

 

وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1- التضامن الاجتماعى.

2- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

3- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

4- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

5- رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6- تنظيم الأسرة.

7- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

8- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

9- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

10- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

11- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

12- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.







شارك الخبر

إقرأ أيضا