آخر الأخبار

لعدم المشروعية الدستورية.. «التأديبية» تلغي مجازاة مديرة البيئة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة

شارك الخبر

أرجعت محكمة بني سويف التأديبية الحق لمديرة قسم البيئة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وأبطلت قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 262 لسنة 2022 لعدم المشروعية الدستورية، وألغت القرار المطعون فيه الصادر تنفيذًا له فيما تضمنه من مُجازاة مديرة البيئة والمُعدل إلى مُجازاتها بعقوبة الإنذار بمقتضى قرار لجنة التظلمات بالنيابة الإدارية رقم 79 لسنة 2023 بناءً على التظلم رقم 68 لسنة 2023 المُقدم منها لتلك اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

مديرة البيئة تقدم طعنا للمحكمة التأديبية لإلغاء قرار الجزاء الموقع عليها من النيابة

كانت مديرة قسم البيئة بجهاز مدينة بني سويف أقامت طعنا رقم 42 لسنة 10 قضائيا ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة بنى سويف طالبت بإلغاء القرار الإداري الصادر من لجنة التأديب رقم 26 لسنة 2022 والمتظلم فيه برقم 79 لسنة 2023 (لجنة تظلمات مكتب فني بني سويف) واعتباره وما ترتب عليه من آثار كأن لم يكن أخصها محو هذه الجزاءات من سجل الطالبة والمصروفات والأتعاب.

وأبدت الطاعنة شرحًا لطعنها أنه بصفتها مدير قسم البيئة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة تم تكليفها بموجب القرار رقم 161 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 2 مايو 2019 من قبل رئيس الجهاز محل عملها بمتابعة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية، ولهذا قامت بالمرور على مصنع لتدوير الورق بالمنطقة الصناعية القطعة 1-6 منطقة الصناعات المتوسطة، وتبين لها وجود مخالفات في عملية الصرف الصناعي بالمصنع، فقامت بعرض الأمر على رئيسها، والذي أصدر لها تكليفًا خاصًا لتحرير محاضر مخالفات للمصنع، وبموجبه نهضت بتحرير هذه المحاضر، فتم تحرير شكوى ضدها للنيابة الإدارية من قبل إدارة ذلك المصنع، والتي انتهت إلى التقرير بمُجازاتها، وعليه صدر القرار المطعون فيه بمُجازاتها بعقوبة التنبيه من قبل لجنة التأديب بالنيابة الإدارية.

المحكمة: مديرة البيئة تم مجازتها بدون وجه حق

وكشفت المحكمة أن الطاعنة من عداد العاملين بالجهة المطعون ضدها وصدر القرار المطعون فيه مُجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها تنفيذًا لقرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 262 لسنة 2022، لما نسب إليها في القضية رقم 177 لسنة 2022م نيابة بني سويف الإدارية القسم الأول والمُعدل إلى مُجازاتها بعقوبة الإنذار بمقتضى قرار لجنة التظلمات بالنيابة الإدارية رقم 79 لسنة 2023 بناءً على التظلم رقم 68 لسنة 2023 المُقدم منها لتلك اللجنة، وإذ استندت تلك اللجنة في عملها وقرارها المطعون فيه على قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 129 لسنة 2016.

المحكمة التأديبية: قرار الجزاء الموقع على مديرة البيئة غير دستورى

وأكدت المحكمة أن المادة 197 من الدستور الصادر في 18 يناير 2014 قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها أو تختص بالتحقيق فيها إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهينًا بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وحيث أنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده لأنه صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني وينحدر به إلى درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له المطعون عليه قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية الجسيم بحكم اللزوم مما يهوى به إلى درك الانعدام هو الخر، الأمر الذي لا مناص معه وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنة من مخالفات الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية وإلغاء القرار المطعون عليه والذى صدر تنفيذًا له.

المصري اليوم المصدر: المصري اليوم
شارك الخبر

إقرأ أيضا