لقيت فتاتان مصرعهما بعد وصلة تعذيب استمرت قرابة 4 ساعات على يد والدهما، الذي قرر أن يعاقبهما بسبب تدني مستواهما التعليمي وفصلهما من المدرسة، في جريمة اهتز لها حي الساحل بمحافظة القاهرة.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت، السبت، بحبس الأب البالغ من العمر 43 عاما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنتيه داخل شقته في منطقة الساحل، مع استعجال تحريات المباحث العامة حول الواقعة وإحالة جثماني الفتاتين إلى الطب الشرعي قبل دفنهما.
وكشف مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على المتهم، الذي يعمل موظفا بإحدى الجهات الحكومية، بتهمة قتل بنتيه، إذ اشتبهت مديرية الصحة في روايته المزعومة حول وفاتهما بالالتهاب الرئوي بعد إصابتهما بفيروس "كورونا".
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأب طلب من أحد أصدقائه مساعدته في استخراج شهادتي وفاة لابنتيه بزعم أنهما توفتا بفيروس "كورونا"، لكن صديقه اشتبه في حدوث جريمة، لا سيما أن مظهر الفتاتين أوحى له بتعرضهما للتعذيب.
وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل إلى محل سكن الموظف وبناته، إذ كشفت المعاينة أن الفتاتين كانتا ضحيتين لـ"حفل تعذيب" استمرت ساعات، تعرضتا خلالها لإيذاء جسدي بشكل وحشي مما أدى إلى مصرعهما.
وأضاف المصدر: "لدى القبض على المتهم اعترف تفصيليا بجريمته، إذ كشف أنه لم يكن ينوي قتل البنتين، وإنما كان هدفه عقابهما على فصلهما من المدرسة بسبب غيابهما المتكرر عنها، لكنه تمادى في تعذيبهما حتى الموت".
ويوضح مصدر آخر في مباحث قسم شرطة الساحل في القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأب القاتل "اعترف أمام ضباط المباحث بتفاصيل حفل التعذيب الذي تعرضت لها ابنتاه طوال 4 ساعات".
وتابع: "شرح المتهم كيف أنه انفعل على البنات عند قراءة خطاب الفصل الوارد من المدرسة، مما جعله يعلقهما في المروحة لعدة ساعات باستعمال خرطوم، بالإضافة إلى حلاقة شعر رأسيهما".
وقال إن الأب "لم يكتف بذلك، إنما تمادى باستخدام النار لحرق أجزاء من جسد البنتين، وهو ما أدى إلى فقدانهما الوعي، والدخول في غيبوبة حتى وفاتهما".
وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثماني الفتاتين في حالة يرثى لها، من جراء التعذيب الذي تعرضتا له، بينما عثرت على الأم فاقدة لصوابها بالكامل بعد الواقعة.
وقال المدير التنفيذي للمكتب العربي للمحاماة و حقوق الإنسان المستشار القانوني محمد علاء، إن الأب المتهم في هذه الحالة "توجه له تهمة التعذيب حتى الموت، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، ولا يمكن حسابه بموجب قوانين استعمال القسوة فقط".
وكشف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المادة 240 من قانون العقوبات تنص على أن "القائم بالتعذيب إذا تسبب في عاهات مستديمة للطفل بتعذيبه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، أما في حالة قتل هذا الطفل أثناء التعذيب فإن العقوبة تكون الإعدام".
وفسر المستشار القانوني المصري ذلك، بأن "القانون يقلب الاتهام في هذه الحالة من الإيذاء الجسدي أو استعمال القسوة ضد الأطفال، وهي تهمة عقوبتها القصوى قد تصل إلى 10 سنوات مع الشغل، إلى القتل العمد، وهذه التهمة عقوبتها الإعدام".