وينصّ القانون على إعادة اعتماد الترتيب الذي طُبّق خلال فترة الحرب، ولكن هذه المرة دون ربطه بإعلان حالة طوارئ أو حرب. ويتيح عقد الجلسات عن بُعد وفق مسارين:
إعلان تقييد كامل بسبب خطر حقيقي على حياة الإنسان، نتيجة كوارث طبيعية أو وضع أمني خاص أو اعتبارات الصحة العامة.
إعلان تقييد أمني بسبب خطر أمني متزايد ناجم عن نقل أسرى أو معتقلين مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية.
وبحسب الصيغة المصادق عليها، ستُعقد جلسات حضورية داخل قاعة المحكمة في مراحل أساسية، تشمل:
جلسات الإثبات والمرافعات.
إصدار الأحكام.
الجلسة الأولى لتمديد الاعتقال.
جلسة جوهرية واحدة على الأقل في قضايا الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات.
في المقابل، ستُعقد جلسات النظر في الاعتقال الإداري عبر التواصل المرئي، باستثناء الجلسة الأولى.
مبادر القانون، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، قال إن “القانون يشكّل أداة إضافية في مكافحة الإرهاب وحماية أمن المواطنين، إذ يقلّص المخاطر غير الضرورية ويعزّز الردع”، مشيدًا بدور رئيس اللجنة البرلمانية التي ناقشت المشروع.
وجاء في الشرح المرافق أن اعتماد الجلسات القضائية عبر الاتصال المرئي بدأ خلال جائحة كورونا، ثم توسّع خلال فترة الحرب من خلال أنظمة طوارئ وتشريعات مؤقتة، ويهدف القانون الجديد إلى تثبيت هذا الترتيب بشكل مستقل عن ظروف الحرب، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن وضمان سير الإجراءات القضائية.
المصدر:
الصّنارة