رفضت محكمة الصلح في الناصرة استئناف مقاول من سكان جديدة-المكر ضد قرار مخمن ضرائب في الناصرة، الذي فرض عليه غرامة مالية بقيمة نحو 1.2 مليون شيكل، بسبب انتهاكه لقانون الحد من استخدام النقد، وذلك بعد تلقيه شيكات مفتوحة بمبالغ محظورة بموجب القانون، حيث يُعتبر ذلك بمثابة استخدام للنقد.
وقد قبلت المحكمة موقف سلطة الضرائب، التي مثلتها النيابة العامة المدنية في لواء الشمال ، ورفضت ادعاءات المستأنِف، سامر أبو ناجي، بما في ذلك ادعاءاته بشأن عدم وجود صلاحية قانونية لفرض الغرامة بسبب غياب أنظمة تخفيف العقوبات.
يُذكر أن قانون الحد من استخدام النقد جاء نتيجة لتوصيات لجنة عيّنتها الحكومة لدراسة المشاكل الناجمة عن استخدام النقد ووسائل الدفع الأخرى، بما في ذلك الشيكات القابلة للتحويل، ووضع خطة عمل للحد من استخدامها في الاقتصاد الإسرائيلي، بهدف تقليص ظاهرة الاقتصاد الأسود، ومكافحة الجريمة وغسيل الأموال. وفقًا للقانون، فإن تسليم أو استلام شيكات مفتوحة أو نقل شيكات دون ذكر اسم المستفيد أو ناقل الشيك، يضر بأهداف القانون، إذ يتيح القيام بأنشطة محظورة يسعى القانون إلى مكافحتها، وذلك بسبب "عدم الشفافية المصاحبة للمعاملات باستخدام الشيكات المنقولة أو الشيكات على بياض، وسهولة تداولها من يد إلى يد".
كجزء من إجراءات التفتيش التي نفذتها الشرطة، تم ضبط 657 شيكًا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 26 مليون شيكل، من بينها 213 شيكًا مفتوحًا وشيكات دون اسم ناقل الشيك أو المستفيد. وقد صرّح المقاول أبو ناجي أمام المحكمة، خلال الإجراءات الجنائية، بأن هذه الشيكات كانت بحوزته الكاملة وتم تسليمها له في إطار صفقات أجراها مع مُصدريها. وبما أن تسليم الشيكات المفتوحة يُعَد بمثابة استخدام للنقد ويُحظر بموجب القانون الجديد، فقد فرضت سلطة الضرائب غرامة مالية بنسبة 30% من إجمالي قيمة الشيكات المفتوحة.
في حكمه، شددّت المحكمة على التناقضات الجوهرية بين تصريحات المقاول خلال الإجراءات الجنائية وادعاءاته في الاستئناف ضد قرار مأمور الضرائب في الاجراءات المدنية. وقررت المحكمة أن المقاول لم يُقدّم مستندات تدعم ادعاءاته بشأن طبيعة الصفقات التي استلم مقابلها الشيكات، ورفضت ادعاءه بأن سلطة الضرائب كان ينبغي أن تفرض الغرامة على الشركة التي يملكها، وليس عليه شخصيًا. كما رفضت المحكمة أيضًا ادعاءاته بأن القانون لا يمكن تطبيقه بسبب عدم صدور أنظمة تخفيف العقوبات.
وفي ختام القرار، أكدت المحكمة أن سلطة الضرائب تصرفت ضمن صلاحياتها القانونية، وأنه لا يوجد مبرر للتدخل في الغرامة المالية المفروضة.