قبلت المحكمة المركزيّة في بئر السبع، مؤخّرًا، موقف الدولة، ورفضت بشكل قاطع دعوى قضائيّة رُفعت ضدّها بشأن مُلكيّة حوالي 50 ألف دونم في النقب. وبحسب ما جاء في القرار فإنّ المدّعين زعموا بأنّ الأرض مُنحت كهديّة من ممثّل الامبراطوريّة (الدولة) العثمانيّة إلى زعيم بدوي في فترة حكم العثمانيّين؛ لكنّ المحكمة قرّرت بأنّ المطالبة يسري عليها قانون التّقادم، وأنّه لم يتمّ تقديم أدلّة كافية لإثبات المُلكيّة.
وبحسب الدّعوى المقدّمة، فإنّ المرحوم حامد باشا الصّوفي، زعيم القبائل البدويّة في النقب، حصل من السّلطان العثماني عبد الحميد (حكم بين السنوات 1876-1909) على مساحة تقدّر بحوالي 50 ألف دونم، وتمّ تسجيلها لأبنائه. وبحسب الادّعاء فإنّ الدولة سجّلت الأرض باسمها في ثمانينيات القرن الماضي، ضمن عمليّة تسوية أراضٍ "كاذبة ومُضلّلة"، مع إخفاء حقوقهم عمدًا. من جهة أخرى، ادّعت الدولة ممثّلةً بالمحامية طوڤا بوخريس من النيابة العامّة – لواء الجنوب (مدنيّة)، أنّ الدعوى تسقط لأنّه يسري عليها قانون التّقادم، وذلك لأنّ المدّعين لم يفحصوا وضعيّة الأرض لسنوات طويلة، ولم يقدّموا أي دليل يثبت أحقيّتهم.
وسلّط قاضي المحكمة المركزيّة، يعقوڤ دانينوـ الضوء على عيوب الدّعوى المقدّمة (بما في ذلك ما يتعلّق بتحديد الأرض وإثبات تسلسل الحقوق المزعومة) ورفض ادّعاءات المدّعين، مشدّدًا في النهاية على أهميّة التّسجيل في سجل الأراضي، وقرر أنّه لا يوجد أيّ أساس للادّعاء المزعوم، قائلًا: "إنّ الأساس التشريعي لحماية أصحاب الأراضي والملّاكين بشكل منظّم، يتطلّب الاعتراف بفترة تقادم قصيرة عندما يكون الشخص المعترض على عملية التسويّة هو المدعي الذي يطالب بالحقوق". وأشار، كذلك، إلى أنّ "المدّعين لم يفعلوا شيئًا ولم يقدموا على تسجيل حقّهم في الأرض على مدى عقود من الزمن، وللأسف لم يعترضوا على تسجيل الأرض باسم الدّولة".
وبناءً على ما جاء أعلاه، قرّرت المحكمة رفض الادّعاء بشكل قاطع، وتغريم المدّعين بدفع 30 ألف شيكل تكاليف المحكمة.