تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
ووفقا للعدد رقم 26 من الجريدة الرسمية، يحدد القانون رقم 26-07 الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة.
وتحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية طبقا للقانون رقم 84-09 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد المعدل والمتمم.
كما حدد هذا القانون عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج من عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير.
وحسب هذا القانون، يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120.000 نسمة، ويخصص مقعد واحد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60.000 نسمة.
ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين بالنسبة لكل ولاية من الولايات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 نسمة.
ويحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني 12 مقعداً.
في حين تحدد تسمية الدوائر الانتخابية، وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق الأول المرفق بهذا القانون.
وتحدد الدائرة الانتخابية في انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية.
بينما يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة يحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير كما يأتي :
مقعد واحد لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن 25.0000 نسمة.
مقعدان اثنان لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها 230.000 نسمة.
أما بالنسبة للثلث 3/1الآخر من الأعضاء، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقا للمادة 121 من الدستور.
المصدر:
النهار