وبهذا القرار أيّد المحلس الأحكام الابتدائية التي أصدرها رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد. بتاريخ 17 ديسمبر 2025، في حق الاخوة عيسيو. كل من” أيوب وإبراهيم حمزة” اللذين تم الحكم عليهما بعقوبات تراوحت بين 20 و15 سنة حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دج الى جانب المتهمة الفارة (ياسمين ولد زميرلي ).
كما تم تأييد الحكم لوالدها صهر الإخوة عيسيو المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالقليعة المدعو ( ب.ولد زميرلي) المدان بـ7 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بـ8 مليون دج.
وفي قضية الحال تم فتح تحقيق قضائي ضدها الإخوة عيسيو وشركاتهم التي يملكونها
لاكتشاف جرائم اختلاس وتهريب الأموال وبيع خلسة العتاد والأجهزة المحجوزة قضائيا.
كما توصلت التحقيقات أنه قد تم بيع خلسة عتاد وأجهزة الشركات التي تم حجزها من طرف القضاء الجزائري، على غرار مصنع الحديد بالمسيلة ومصنع واد الشبل، وكذا عتاد قناة ” الجزائرية وان” وتحويل أموالها إلى الخارج لصالح الإخوة عيسيو بعد فرارهم الى الخارج.
كما كشفت الخبرة المنجزة والانابات القضائية في إطار التحقيقات أن الإخوة “عيسيو”، حولوا شركاتهم عن طريق التمويه إلى وسيلة لاختلاس وتهريب الأموال. وأنهم لم يتعاملوا أبدا مع الهيئات المالية الرسمية بالرغم من كثرة المداخيل ناهيك عن تحويل الأموال الخاصة بالاستثمار الممنوحة لهم إلى استثمارات أخرى في مختلف ولايات الوطن.
ومن جهتها كشفت النيابة خلال مرافعتها أن الشركات المتهمة في ملف الحال كانت تستعمل أيضا لتحويل الأموال. التي منحت لها في إطار القروض الموجه للاستثمار. وتبييضها من طرف ملاكها الإخوة “عيسيو” لشراء شركات أخرى داخل وخارج الوطن. كما أن هذه الشركات كانت تقوم باستيراد العتاد على أساس الاستثمار. وتستفيد من خلالها على الامتيازات الجبائية والجمركية والإعفاءات. لتكشف التحقيقات أنها حوّلت ما يربو عن 200 مليار سنتيم.
وقد توبع الإخوة عيسيو ” أيوب وإبراهيم حمزة”. إلى جانب آخرين في ملف الحال بتهم ثقيلة. تتعلق بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري. وإصدار شيك بدون رصيد إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية. وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد. في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض.
الجدير بالذكر أن المجلس أيّد في منطوق الحكم العقوبة المتمثلة في تغريم الأشخاص المعنوية. المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو، بـ32 مليون دج.
المصدر:
النهار