وقع الوزير الأول سيفي غريب مرسوما تنفيديا يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة.
ووفقا للعدد 7 من الجريدة الرسمية يهدف هذه المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-196.
وأكد المرسوم انه يقصد بالثانوية المتخصصة في مفهوم أحكام هذا المرسوم المؤسسة العمومية ة للتربية للتربية وا والتعليم التي تقدم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا. كما تطبق برامج تعليمية متخصصة لفائدة التلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يتحصلون على نتائج تثبت تفوقهم في مادة أو مجموعة مواد تعليمية.
ويتم تزويد الثانوية المتخصصة بتجهيزات تقنية -بيداغوجية وبوسائل تعليمية وفق مدونة تحدد من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وذلك بموجب قرار.
وحسب هذا المرسوم تعمل الثانوية المتخصصة بالنظام نصف الداخلي والنظام الداخلي. ويدير الثانوية المتخصصة مديرة ويسيرها مجلس التوجيه والتسيير، وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية.
ويتم تعيين مدير الثانوية المتخصصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية من بين مديري الثانويات بناء على اقتراح من مدير التربية المختص إقليميا. وهذا وفق شروط انتقاء تحدد بموجب قرار من الوزير. كما يتم إنهاء مهامه حسب الأشكال نفسها
وأشار المرسوم إلى أن مدير الثانوية المتخصصة يكلف، بإعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عمل الثانوية المتخصصة من أجل تحسين أدائها.
بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ عقد النجاعة الذي من شأنه تمسين سير الثانوية المتخصصة والوصول إلى مدرسة ذات جودة. وأيضا إعداد النظام الداخلي للثانوية المتخصصة.
كما يكلف مدير الثانوية المتخصصة بتنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير. إعداد مشروع ميزانية الثانوية المتخصصة والأمر يصرف نفقاتها. وأيضا إبرام أي صفقة أو اتفاقية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.
وكذا إعداد الحساب الإداري. إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الثانوية المتخصصة وإرساله إلى مديرية التربية المختصة إقليميا التي تموله إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المصدر:
النهار