آخر الأخبار

صدور مرسوم يحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر

شارك
مصدر الصورة
الكاتب: امير بومرداس

الجزائرالٱن _ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.

هذا وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.

مصدر الصورة

■ صفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين

وجاء في الجريدة الرسمية، أن نشاط الاستيراد المصغر هو العمليات المنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون و800 ألف دج لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر.

ويمارس نشاط المستورد المصغر حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي.

■ امتياز مسك محاسبة مبسطة للنشاط

كما يستفيد المستورد المصغر من امتياز مسك محاسبة مبسطة للنشاط من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا.

يستفيد المستورد المصغر من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري والإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة.

حق جمركي بنسبة 5 في المئة

ويستفيد المستورد المصغر من حق جمركي بنسبة 5 في المئة ونظام ضريبي خاص.

هذا ومن شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة.

وكذا شرط الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.

كما يجب على المستورد المصغر حيازة بطاقة المقاول الذاتي تتضمن نشاط ”استيراد مصغر”. والحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية.

وتسلم الرخصة العامة في أجل 5 أيام عمل من إيداع الطلب وتكون صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وهي رخصة شخصية وغير قابلة للتنازل.

كما توضع منصة رقمية لهذا الغرض ويجب على المستورد المصغر التصريح بالسلع المزمع استيرادها قبل كل عملية استيراد.

هذا ويشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي كل مستورد مصغر يرفض القيام بإجراءات التصريح المسبق أو يقوم بتصريح كاذب بخصوص السلع المستوردة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا