صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
ويحدد هذا المرسوم مهام رئيس السلطة الذي “يسهر على حسن سير السلطة وتمثيلها” و”يرأس اجتماعات ومداولات مجلس السلطة”، وفي حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة، “يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة وعند الاقتضاء يتولى العضو الأكبر سنا ترأس مجلس السلطة”.
كما يلزم المرسوم رئيس وأعضاء السلطة بـ”واجب التحفظ” وكذا بـ”الامتناع عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها”، والامتناع أيضا عن “استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية”.
ويؤكد النص أن “الدولة تضمن حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها، أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها”.
ويوضع رئيس وأعضاء السلطة، “عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أيا كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”
ومن جهة أخرى، حدد المرسوم مهام وواجبات الأمين العام للسلطة.
وتسهر السلطة على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين.
كما تتمثل مهامها في الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية.